السيد علي الطباطبائي

365

رياض المسائل

مثله فيه مع عموم بعضها غير معلوم . فلا يعتبر تعدد الشهر الهلالي ، بل يكفي تعدد الحيضي ، والمراد به ما يمكن أن يعرض فيه حيض وطهر صحيحان ، وهو ثلاثة عشر يوما . ومما ذكرنا من الاطلاق يظهر وجه حصول العادة بالتميز مع استمرار الدم الشهرين أو الأشهر . ( ولو رأت في أيام العادة صفرة أو كدرة ، وقبلها أو بعدها ) أيضا لكن ( بصفة الحيض ) وشرائطه ( وتجاوز ) المجموع ( العشرة ، فالترجيح للعادة ) كما عن الجمل والعقود ( 1 ) وجمل العلم والعمل ( 2 ) والشرائع ( 3 ) والجامع ( 4 ) والمعتبر ( 5 ) والكافي ( 6 ) وموضع من المبسوط ( 7 ) وظاهر الاقتصاد ( 8 ) والسرائر ( 9 ) ، وعن التذكرة ( 10 ) والذكرى ( 11 ) وغيرهما أنه المشهور . وهو كذلك وهو الأصح ، عملا بعموم أخبار العادة والعمل فيما عداها بالاستحاضة ، وقولهم - عليهم السلام - : " إن الصفرة في أيام الحيض حيض " ( 12 ) واختصاص أخبار التميز بغير ذات العادة مع وقوع التصريح باشتراط فقدها في الرجوع إليه في

--> ( 1 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الحيض و . . . ص 46 . ( 2 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) : كتاب الطهارة في الحيض و . . . ج 3 ص 26 . ( 3 ) شرائع الاسلام : كتاب الطهارة في الاستحاضة ج 1 ص 33 . ( 4 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الحيض و . . . ص 44 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 206 . ( 6 ) الكافي في الفقه : كتاب الصلاة في الحيض ص 128 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 49 . ( 8 ) الاقتصاد : في ذكر الحيض و . . . ص 246 . ( 9 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الحيض و . . . ج 1 ص 147 . ( 10 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 19 . ( 11 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 29 س 30 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الحيض ح 9 ج 2 ص 541 .