السيد علي الطباطبائي

364

رياض المسائل

والروض ( 1 ) ، وخلافا للذكرى ( 2 ) ، فلا وقتية إلا به . وتظهر الفائدة في الجلوس لرؤية الدم في الثالث . ولو تغاير الوقت فيه فتجلس على المختار بمجردها وعلى غيره بمضي ثلاثة أو حضور الوقت . ولا فرق فيه بين التقدم والتأخر . نعم : في الأخير ربما قطع بالحيضية فتجلس برؤيته . فلا ثمرة هنا بل تنحصر في الأول . ( ولا تثبت ) برؤية الدم مرة ( في ( 3 ) الشهر الواحد ) إجماعا . خلافا لبعض العامة ( 4 ) . وكذا برؤيته فيه مرارا متساوية بينها أقل الطهر على قول ( 5 ) تمسكا بظاهر الخبرين المعتبرين في تحققها الشهرين ( 6 ) . والأصح حصولها بذلك ، كما عن المبسوط ( 7 ) والخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) والروض ( 11 ) عملا باطلاق أخبار العادة الصادق بذلك ، وتنزيلا لهما على الغالب ، فلا عبرة بمفهومهما ، ولذا يحكم بحصول العادة برؤية الدمين المتساويين فيما يزيد على شهرين ، وورود

--> ( 1 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 63 س 27 . ( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الحيض ص 28 س 30 و 32 . ( 3 ) في المتن " بالشهر الواحد " . ( 4 ) وهو الشافعي في السنن الكبرى : كتاب الحيض باب المعتاد لا تميز بين الدمين ج 1 ص 332 و 333 . والمجموع : كتاب الحيض فرع في المبتدأة رأت الدم في أول أمرها ج 2 ص 402 س 1 والمغني ج 1 ص 316 ما لفظه : لم يختلف المذهب أن العادة لا تثبت بمرة ، وظاهر مذهب الشافعي أنها تثبت بمرة . ( 5 ) الظاهر هو صاحب الحدائق الناضرة : كتاب الطهارة : في أنه هل يشترط في استقرار العادة عددا ووقتا استقرار عادة الطهر ج 3 ص 209 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 546 ، وب 14 من أبواب الحيض ح 1 ج 2 ص 559 . ( 7 ) المبسوط : كتاب الطهارة في ذكر الاستحاضة وأحكامها ج 1 ص 47 . ( 8 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 206 في كيفية ثبوت العادة ج 1 ص 239 . ( 9 ) المعتبر : كتاب الطهارة في طريق ثبوت العادة ج 1 ص 211 . ( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في مبحث الحيض ص 28 س 28 . ( 11 ) روض الجنان : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ص 64 س 23 .