السيد علي الطباطبائي

363

رياض المسائل

تحيضت بيومين قبله وقبلهما تمام الرواية سبعا أو غيره . أو وسطه المحفوف بمتساويين وأنه يوم حفته بيومين : واختارت السبع لتطابق الوسط ، أو يومان : حفتهما بمثلهما فتيقنت أربعة واختارت هنا الستة ، مع احتمال الثمانية ، بل والعشرة بناء على تعين السبع وإمكان كون الثامن والعاشر حيضا فتجعل قبل المتيقن يوما أو يومين أو ثلاثة وبعده كذلك . أو الوسط بمعنى الأثناء مطلقا : حفته بيومين متيقنة وأكملت السبع أو إحدى الروايات متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق . ولا فرق هنا بين تيقن يوم أو أزيد . ولو ذكرت عددا في الجملة كما لو ذكرت ثلاثة مثلا في وقت لم تجزم بكونها جميع العادة ولا بعضها ولا أولها ولا آخرها ، فهو المتيقن خاصة ، وأكملته بإحدى الروايات قبله أو بعده أو بالتفريق . كل ذلك إما لعموم أدلتي الاعتبار بالعادة والرجوع إلى الروايات ، أو لعدم القول بالفصل ، فتدبر . ( و ) إنما ( تثبت العادة ) بأقسامها عندنا وأكثر العامة ( باستواء شهرين ) متواليين أو غيرهما مع عدم التحيض في البين ( في أيام رؤية الدم ) فتتحيض بمجرد رؤيته في الثالث ، وترجع عند التجاوز عن العشرة إليها ، فتجعل العدد والوقت فيه كهما فيهما إن تساويا فيهما . وإلا فلتأخذ بما تساويا فيه وتراعي في غير المتساوي حكم المبتدئة أو المضطربة ، وذلك : لاطلاق أخبار العادة بل وعموم بعضها الصادق بذلك ، وخصوص المعتبرين ( 1 ) منهما الموثق " إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك عادتها " مضافا إلى الاجماع . وفي اشتراط استقرار الطهر بتكرره مرتين متساويتين في استقرار العادة عددا ووقتا قولان : الأقوى العدم ، للأصل وظاهر الخبرين ، وفاقا للعلامة ( 2 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب الحيض ح 2 و 1 ج 2 ص 545 و 546 ( 2 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 14 س 10 .