السيد علي الطباطبائي
362
رياض المسائل
والآخر : لا ، كما عن التذكرة ( 1 ) وظاهر المبسوط ( 2 ) والجواهر ( 3 ) ، للمرسل : عدت من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة ( 4 ) . والموثق : تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما ( 5 ) . والمرسل الطويل : تحيضي في كل شهر في علم الله تعالى ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي وصومي ثلاثة وعشرين يوما أو أربعة وعشرين يوما ( 6 ) . ولأن عليها أول ما ترى الدم واحتمل حيضيته أن تتحيض به للقاعدة المسلمة " كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلى أن يتجاوز العشرة " . ثم لا وجه لرجوعها عن ذلك وتركها العبادة فيما بعد وقضائها لما تركته من الصلاة . واختيار هذا القول أحوط وأولى . ثم الظاهر موافقة الشهر الثاني لمتلوه ، خلافا للروضة فأوجب عليها فيه الأخذ بما يوافق الشهر الأول في الوقت ( 7 ) . ودليله غير واضح . وهذا إذا نسيت المضطربة الوقت والعدد معا . أما لو نسيت أحدهما خاصة وفقدت التميز : فإن كان الوقت : أخذت العدد كالروايات ، مع أولوية اختيارها الأول . أو العدد : جعلت ما تيقنت من الوقت حيضا أولا أو آخرا أو ما بينهما وأكملته بالسبع أو إحدى الروايات مطلقا ، على وجه يطابق . فإن ذكرت أوله : أكملته ثلاثة متيقنة وأكملته بعدد مروي ، سبع أو غيره . أو آخره :
--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في المستحاضات ج 1 ص 32 س 40 . ( 2 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحوال المستحاضة ج 1 ص 67 . ( 3 ) جواهر الفقه : باب في مسائل ما يتعلق بالطهارة ص 16 ، مسألة 36 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب الحيض ح 2 ج 2 ص 555 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 6 ج 2 ص 549 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الحيض ح 3 ج 2 ص 547 ، مع اختلاف يسير . ( 7 ) الروضة البهية : كتاب الطهارة في أحكام الحيض ج 1 ص 380 .