السيد علي الطباطبائي

305

رياض المسائل

لاختلاف المخرجين في المرأة فلا يثمر ، واختصاص الأخبار به . خلافا للمحكي عن النهاية ( 1 ) والمقنعة ( 2 ) فعمماه . وهو أحوط . ثم إنه مع تركه وعدم خروج شئ بعد الغسل فلا كلام . وكذا معه مع العلم بالخارج منيا فيغتسل وبولا فيتوضأ . ومع عدمه والشك فيه فلا شئ إن بال واستبرأ منه بعده إجماعا ، للأصل والعمومات والصحاح المستفيضة وغيرها . منها : الصحيح في الغسل : إلا أن يكون قد بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله ( 3 ) . ومثله في الوضوء . ينتره ثلاثا ثم إن سال حتى يبلغ الساق فلا يبالي ( 4 ) . وما في الصحيح " يجب الوضوء مما خرج بعد الاستبراء " ( 5 ) محمول على التقية ، كما في الاستبصار ( 6 ) . ويغتسل إن لم يأت بهما على الأشهر الأظهر ، بل عن الحلي الاجماع عليه ( 7 ) ، للصحاح المستفيضة وغيرها الآمرة بإعادة الغسل مع عدم البول مطلقا ، كالصحيح : وإن لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل ( 8 ) . والروايات بعدم الإعادة مطلقا ( 9 ) أو مع النسيان خاصة ( 10 ) مع ضعفها شاذة لم يعرف قائل بمضمونها ، وإن نقل من ظاهر الفقيه والمقنع الاكتفاء

--> ( 1 ) النهاية : كتاب الطهارة باب الجنابة وأحكامها . . . ص 21 . ( 2 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 6 في حكم الجنابة وصفة الطهارة منها ص 54 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 518 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 3 ج 1 ص 200 وفيه " حتى يبلغ السوق " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 13 من أبواب نواقض الوضوء ح 9 ج 1 ص 202 . ( 6 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 28 في وجوب الاستبراء . . . ح 3 ج 1 ص 49 . ( 7 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 9 ج 1 ص 519 . ( 9 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 10 و 11 و 14 ج 1 ص 519 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب الجنابة ح 12 و 13 ج 1 ص 519 .