السيد علي الطباطبائي

304

رياض المسائل

والمراسم ( 1 ) والكامل ( 2 ) والوسيلة ( 3 ) والغنية ( 4 ) والاصباح ( 5 ) وفي الغنية الاجماع عليه ( 6 ) كما حكى ، فأوجبوه لأخبار إعادة الغسل مع الاخلال به وخروج شئ من الذكر . ولا دلالة فيها إلا على الوجوب الشرطي . ولعله مرادهم ، كما يومي إليه كلامه في الاستبصار ( 7 ) في المضمار ، لذكره الأخبار المزبورة في هذا الباب مع عنوانه بالوجوب . وليس في الصحيح " عن غسل الجنابة ؟ فقال : تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك وتبول إن قدرت على البول " ( 8 ) دلالة عليه ، لوروده في سياق الأوامر المستحبة الموهن لدلالة الأمر به على الوجوب ، بل سياقه ربما أشعر بالاستحباب . وعدم الترك أحوط . وتخصيصه بالرجل كما ذكرنا محكي عن المبسوط ( 9 ) والجمل والعقود ( 10 ) والمصباح ومختصره ( 11 ) والوسيلة ( 12 ) والاصباح ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والجامع ( 15 ) ،

--> ( 1 ) المراسم : كتاب الطهارة في غسل الجنابة . . . ص 41 . ( 2 ) الكامل للقاضي عبد العزيز بن البراج ، لا يوجد لدينا ، نقل عنه في كشف اللثام : ج 1 ص 82 س 13 . ( 3 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55 . ( 4 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32 . ( 5 ) الاصباح غير موجود في نسخة ق ، وفي م " والاصباح والجامع " . ( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ص 492 س 30 و 32 . ( 7 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 72 في وجوب الاستبراء من الجنابة . . . ج 1 ص 118 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 6 ج 1 ص 503 . ( 9 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 10 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة في ذكر الجنابة ص 42 ( 11 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجناية وكيفية الغسل منها ص 9 . ( 12 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في أحكام الجنابة ص 55 . ( 13 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في بيان غسل الجنابة ج 1 ص 82 س 13 . ( 14 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 . ( 15 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب الجنابة ص 39 .