السيد علي الطباطبائي

303

رياض المسائل

الارتماس المعني منه شمول الماء لجميع البدن دفعة المشترط في سقوط الترتيب وصحة الغسل نصا وإجماعا حينئذ ، مضافا إلى الأصل . وحجج الباقي ركيكة . والخبر " ما جرى عليه الماء فقد طهر " ( 1 ) مورده الترتيبي خاصة ، فافهم . ( ومسنونها ( 2 ) سبعة ) الأول : ( الاستبراء ) للمنزل أو محتمله مع تعين الغسل أو عدمه مع استحبابه بالبول للرجل . ولا يجب على الأشهر الأظهر ، للأصل المؤيد بخلو كثير من الأخبار البيانية المتضمنة لكثير من الواجبات والمستحبات عنه . وإشعار أخبار إعادة الغسل بتركه به ، وهو المحكي عن المرتضى ( 3 ) والحلي ( 4 ) [ وابن حمزة وابن البراج والحلبي ] ( 5 ) ومختار الفاضلين ( 6 ) والشهيدين ( 7 ) . خلافا للمبسوط ( 8 ) والجمل والعقود ( 9 ) والمصباح ومختصره ( 10 )

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الجنابة ح 1 ج 1 ص 502 . ( 2 ) في المطبوع من المتن " وسننها " . ( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الطهارة في غسل الجنابة ج 1 ص 32 س 27 . ( 4 ) السرائر : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 122 . ( 5 ) ما بين المعقوفتين في نسخة م غير موجود ، وفي ق بدل " ابن حمزة " الموجود " ابن زهرة " مع إضافة " الكيدري " . ( 6 ) المعتبر : كتاب الطهارة في البلل المشتبه ج 1 ص 193 . وإرشاد الأذهان : كتاب الطهارة في الجنابة ج 1 ص 226 . ( 7 ) اللمعة الدمشقية والروضة البهية ؟ : كتاب الطهارة في واجبات الغسل ج 1 ص 94 . ( 8 ) المبسوط : كتاب الطهارة في أحكام الجنابة ج 1 ص 29 . ( 9 ) الجمل والعقود : كتاب الطهارة : في ذكر الجنابة ص 42 . ( 10 ) مصباح المتهجد : في ذكر الجنابة وكيفية الغسل منها ص 9 .