السيد علي الطباطبائي
256
رياض المسائل
بالمسح الأول عن العهدة ، وعن الذكرى عدم الخلاف فيه ( 1 ) ، وكذا عن السرائر ( 2 ) . ( ويحرك ) أو ينزع ( ما يمنع وصول الماء إلى البشرة ، كالخاتم ) والدملج ونحوهما ، ومنه الوسخ تحت الأظفار الخارج عن العادة قطعا ، وغيره على الأحوط ( وجوبا ) لعدم صدق الامتثال بدونه ، وللنصوص ، منها : الصحيح ، عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا كيف تصنع إذا توضأت أو اغتسلت ؟ قال : تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ( 3 ) . والحسن : عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال : حوله من مكانه ، وفي الوضوء تديره ( 4 ) . ( ولو لم يمنع ) قطعا ( حركه استحبابا ) ولا وجه له إلا أن يكون تعبدا ، وهو فرع الثبوت . ( والجبائر ) أي الألواح والخرق التي تشد على العظام المنكسرة ، وفي حكمها ما يشد على الجروح أو القروح أو يطلى عليها أو على الكسور من الدواء اتفاقا فتوى ورواية ( تنزع ) وجوبا اتفاقا ، تحصيلا للامتثال ، والتفاتا إلى ما يأتي من فحاوي الأخبار ، أو يكرر الماء أو يغمس العضو فيه حتى يصل البشرة ( إن أمكن ) شئ منها لذلك على الترتيب بينها على الأحوط - بل قيل بتعينه ، كما عن التذكرة ( 5 ) - والتخيير على الأظهر ، وفاقا لظاهر التحرير ( 6 ) ونهاية الإحكام ( 7 ) للأصل ، وحصول الغسل المعتبر شرعا ، وظاهر الاجزاء في الموثق في ذي
--> ( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في كيفية الوضوء ص 95 س 33 . ( 2 ) السرائر : كتاب الطهارة باب أحكام الاستنجاء . . . وكيفية الوضوء وأحكامه ج 1 ص 100 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 329 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 41 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 329 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 37 . ( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 10 س 35 . ( 7 ) نهاية الإحكام : كتاب الطهارة في أحكام وضوء الجبيرة ج 1 ص 64 .