السيد علي الطباطبائي

257

رياض المسائل

الجبيرة : كيف يصنع ؟ قال : إذا أراد أن يتوضأ فليضع إناء فيه ماء ويضع موضع الجبر في الإناء حتى يصل إلى جلده وقد أجزأه ذلك من غير أن يحله ( 1 ) . ولهذا يحمل عليه الأمر بالنزع الوارد في الحسن : وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم ليغسلها ( 2 ) . هذا إذا كان في محل الغسل . وأما إذا كان في محل المسح : تعين الأول - أي النزع - مع الامكان ، ومع عدمه يمسح على الجبيرة . وقيل : بوجوب التكرار والوضع هنا أيضا ( 3 ) تحصيلا لما تيسر من مباشرة الماء أصل المحل ولو في الجملة . والاكتفاء به عن المسح على الجبيرة مشكل ، والجمع بين الأمرين احتياط لا يترك . ( وإلا ) أي وإن لم يمكن النزع ولا شئ من الأمرين المذكورين بتعذر الحل أو عدم طهارة المحل مع عدم قبوله لها ( مسح عليها ) أي الجبائر ( ولو ) كانت ( في موضع الغسل ) اتفاقا كما عن الخلاف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) وظاهر المعتبر ( 7 ) ، للحسان ، منها : عن الرجل يكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من مواضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها إذا توضأ ؟ فقال : إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، الحديث ( 8 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 7 ج 1 ص 327 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326 . ( 3 ) اختاره في جامع المقاصد : ج 1 ص 233 وأفتى به في كشف اللثام : ج 1 ص 75 ونقله في مفتاح الكرامة عن رياض المسائل ، من دون ذكر الوضع في الثلاثة . ( 4 ) الخلاف : كتاب الطهارة م 110 في حكم الجبائر والدماميل في الطهارة ج 1 ص 159 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في أحكام الوضوء ج 1 ص 21 س 38 . ( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الطهارة في الوضوء وما يتعلق به ج 1 ص 72 س 10 . ( 7 ) المعتبر : كتاب الطهارة في وجوب الترتيب والموالاة ج 1 ص 161 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 39 من أبواب الوضوء ح 2 ج 1 ص 326 .