السيد علي الطباطبائي
217
رياض المسائل
ولا يدفعه ما في الخبر : يجزيك من الغسل والاستنجاء ما بلت يمينك ( 1 ) . فتدبر . ( وباليسار وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى ) بشرط عدم التلويث ، ومعه يحرم قطعا ، والأخبار بالأول مستفيضة . منها : الخبر المروي في الخصال : من نقش على خاتمه اسم الله عز وجل فليحوله عن اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ( 2 ) . ومنا : الخبر المروي في أمالي الصدوق : الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله ؟ فقال : أكره ذلك له ، فقلت : جعلت فداك ! أوليس كان رسول الله - صلى الله عليه وآله - وكل واحد من آبائك يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه ؟ قال : بلى ولكن يتختمون في اليد اليمنى ، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم ( 3 ) . ومنها : المروي في قرب الإسناد : عن الرجل يجامع ويدخل الكنيف وعليه الخاتم أو الشئ من القرآن ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا ( 4 ) . وما ربما يوجد في شواذ الأخبار من عدم الكراهة لفعل الأئمة - عليهم السلام - ذلك ( 5 ) فمع ضعفه مؤول أو محمول على التقية . وربما ينقل عن الصدوق المنع من ذلك ، وهو حسن لولا ضعف الأخبار . ويلحق باسمه تعالى اسم الأنبياء والأئمة - عليهم السلام - وهو حسن وإن اختصت النصوص بالأول ، لما دل على استحباب تعظيم شعائر الله تعالى . ولا ينافيه ما في الخبر : الرجل يريد الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله تعالى ؟ فقال :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب الجنابة ح 5 ج 1 ص 511 . ( 2 ) الخصال : أبواب المائة فما فوق ( حديث الأربعمائة ) ح 10 ج 2 ص 612 . ( 3 ) أمالي الصدوق : المجلس 70 ح 5 ص 369 . ( 4 ) قرب الإسناد : ص 121 س 14 ، في المصدر : " وعليه الخاتم فيه ذكر الله " . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 8 ج 1 ص 234 .