السيد علي الطباطبائي

218

رياض المسائل

ما أحب ذلك ، قال : فيكون اسم محمد - صلى الله عليه وآله - ؟ قال : لا بأس ( 1 ) ، لضعفه وعدم تضمنه الاستنجاء . ويلحق بذلك الفصة من حجر زمزم ، للخبر : ما تقول في الفص من أحجار زمزم ؟ قال : لا بأس به ، ولكن إذا أراد الاستنجاء نزعه ( 2 ) فتأمل . وقيل : يوجد في نسخة الكافي بلفظ " حجارة زمرد " ( 3 ) بدل " أحجار زمزم " . ( والكلام ) حال التخلي مطلقا كما عن جماعة ، أو التغوط خاصة كما عن آخرين ، للأخبار . منها : ما في العلل : من تكلم على الخلاء لم تقض حاجته ( 4 ) . وفي خبر آخر " إلى أربعة أيام " ( 5 ) . وهما مشعران بالكراهة . وعليها يحمل النهي عن إجابة الرجل الآخر وهو على الغائط في آخر ( 6 ) . وهو مع الأصل وضعف الخبر يكفي لدفع المنع ، كما عن الصدوق ( 7 ) . ( إلا بذكر الله تعالى ) فإنه حسن على كل حال ، كما في الصحيح وغيره ( 8 ) . ويعضده العمومات مع عدم تبادره من الأخبار الناهية . والخبر كالمتن مطلقان فيه . وربما يقيدان بذكره فيما بينه وبين نفسه . وهو

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب أحكام الخلوة ح 6 ج 1 ص 233 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 36 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 253 . ( 3 ) الكافي : كتاب الطهارة باب القول عند دخول الخلاء و . . . ح 6 ج 3 ص 17 . ( 4 ) علل الشرائع : ب 201 في العلة التي من أجلها لا يجوز الكلام على الخلاء ح 1 ج 1 ص 283 . ( 5 ) لم أجده في الوسائل وغيرها من الجوامع الحديثية المتداولة ، ووجدته بعين العبارة في كشف اللثام : ج 1 ص 24 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب أحكام الخلوة ح 1 ج 1 ص 218 . ( 7 ) من لا يحضره الفقيه : باب ارتياد المكان للحدث و . . . ج 1 ص 31 ذيل الحديث 60 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أحكام الخلوة ج 1 ص 219 .