السيد علي الطباطبائي
160
رياض المسائل
إسحاق ( 1 ) وسبع كما في خبر عمرو بن سعيد ( 2 ) ( و ) ينزح ( للسنور ) بموته فيها ( أربعون ) دلوا لما تقدم ( وفي رواية ) عمرو بن سعيد بن هلال عما يقع في البئر ما بين الفأرة والسنور إلى الشاة ؟ فقال : كل ذلك ( سبع ) دلاء ( 3 ) . وبه أفتى الصدوق في الفقيه ( 4 ) والأول أولى وأحوط . ( و ) ينزح ( سبع ( 5 ) لموت الطير ) المفسر بالحمامة والنعامة وما بينهما - كما في السرائر ( 6 ) وغيره - وبالدجاجة والحمامة إما خاصة كما عن الصدوق ( 7 ) أو بزيادة " ما أشبههما " كما عن الشيخين ( 8 ) وغيرهما ، للاجماع في الغنية ( 9 ) والمعتبرة المستفيضة ، منها : الرضوي ( 10 ) . لكن فيه اعتبار عدم التفسخ ومعه فعشرون . وفي الصحيح : في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء يكفيك خمس دلاء ( 11 ) . ولم يستبعد المصنف في غير الكتاب العمل به ( 12 ) . وفي رواية : في الدجاجة ومثلها يموت في البئر فينزح منها دلوان أو ثلاث ( 13 ) . وجمع في الاستبصار بينها وبين ما دل على السبع تارة بالتفسخ وعدمه
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 132 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه : باب المياه وطهرها ونجاستها ج 1 ص 17 . ( 5 ) في المتن المطبوع " ولموت الطير واغتسال الجنب سبع " . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 77 . ( 7 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب المياه ص 48 س 20 . ( 8 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7 . ( 9 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 14 و 16 . ( 10 ) فقه الرضا ( عليه لسلام ) : ب 5 في المياه وشربها والتطهر منها ص 92 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 135 مع اختلاف يسير . ( 12 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70 . ( 13 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب الماء المطلق ح 3 ج 1 ص 137 .