السيد علي الطباطبائي
161
رياض المسائل
وأخرى بالجواز والفضل ( 1 ) . ( و ) كذا ل ( اغتسال الجنب ) فيها مطلقا كما في كتب المصنف وجماعة للخبر ( 2 ) ، أو ارتماسه كما عن كتب الشيخين ( 3 ) وسلار ( 4 ) وبني حمزة ( 5 ) وإدريس ( 6 ) وبراج ( 7 ) وسعيد ( 8 ) وغيرهم ، أو مباشرته مطلقا كما عن المفيد ( 9 ) لظاهر اطلاق الصحاح المعلق هذا الحكم فيها على الوقوع كما في بعضها ( 10 ) أو النزول كما في الآخر ( 11 ) أو الدخول كما في غيرهما ( 12 ) . وتوهم حملها على الخبر المتقدم مدفوع بعدم التكافؤ أولا وعدم التنافي ثانيا ، اللهم إلا أن يدعى تبادر الاغتسال منها . وعلى أي حال : فليس في شئ من هذه الأخبار دلالة على اعتبار الارتماس خاصة . وليس في دعوى الحلي ( 13 ) الاجماع على ثبوت الحكم في المرتمس منافاة للصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط .
--> ( 1 ) الاستبصار : كتاب الطهارة ب 23 في الدجاجة وما أشبهها تموت في البئر ج 1 ص 44 ذيل الحديث 2 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 70 ، وشرائع الاسلام : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 14 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه ص 67 ، والنهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 7 . ( 4 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 36 . ( 5 ) الوسيلة : كتاب الصلاة في بيان أحكام المياه ص 75 . ( 6 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 79 . ( 7 ) المهذب : كتاب الطهارة باب المياه ج 1 ص 22 . ( 8 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة باب المياه ص 19 . ( 9 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 67 . ( 10 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 132 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الماء المطلق ح 6 ج 1 ص 131 . ( 12 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب الماء المطلق ح 2 ج 1 ص 142 . ( 13 ) والعبارة في المخطوطتين كذا " ودعوى الحلي الاجماع عليه بعد تسليمها في مثل المقام غير ملتفت إليها في مقابلة الصحاح المعتضدة بغيرها والاحتياط " .