السيد علي الطباطبائي

159

رياض المسائل

ولا يلحق به بول المرأة في المشهور ، خلافا لجماعة فألحقوه ببول الرجل . وادعى بعضهم تواتر الأخبار عنهم - عليهم السلام - بالأربعين لبول الانسان ( 1 ) ، بل ادعى ابن زهرة الاجماع عليه ( 2 ) . ( وألحق الشيخان ) وغيرهما ( ب‍ ) موت ( الكلب موت الثعلب والأرنب والشاة ) ففي المقنعة : إذا ماتت فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب وشبهه في قدر جسمه ( 3 ) . ونحوه في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والمراسم ( 6 ) وكذا الوسيلة ( 7 ) والمهذب ( 8 ) والاصباح ( 9 ) بزيادة النص على الأرنب ، ونحوها السرائر ( 10 ) بزيادة النص على ابن آوى وابن عرس ، واقتصر ابن السعيد على الشاة وشبهها ( 11 ) ولعل مستندهم دخولها في " شبهه " كما صرح به الشيخ ( 12 ) . وفي نسبة الالحاق إليهما نوع تأمل له فيه ، ولعله بناء على تأمله في دخولها في " شبهه " ولذا أفرد المصنف السنور بالذكر . ( و ) مع ذلك ( المروي ( 13 ) في الشاة تسع أو عشر ) كما في خبر

--> ( 1 ) السرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 78 . ( 2 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الطهارة فيما يحصل به الطهارة ص 490 س 13 و 16 . ( 3 ) المقنعة : كتاب الطهارة ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ص 66 . ( 4 ) النهاية : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ص 6 . ( 5 ) المبسوط : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 11 . ( 6 ) المراسم : كتاب الطهارة فيما يتطهر به وهو المياه ص 35 . ( 7 ) الوسيلة : كتاب الطهارة في بيان أحكام المياه ص 75 . ( 8 ) المهذب : كتاب الطهارة في منزوحات البئر ج 1 ص 22 . ( 9 ) كما في كشف اللثام : كتاب الطهارة في تطهير البئر ج 1 ص 37 س 24 . ( 10 ) لسرائر : كتاب الطهارة باب المياه وأحكامها ج 1 ص 76 . ( 11 ) الجامع للشرائع : كتاب الطهارة في أحكام البئر ص 19 . ( 12 ) تهذيب الأحكام : ب 11 في تطهير المياه من النجاسات ج 1 ص 236 ذيل الحديث 11 . ( 13 ) في المتن لمطبوع " وروي في الشاة " .