السيد علي الطباطبائي
143
رياض المسائل
( وينجس ) الماء ( القليل ) الناقص عن الكر ( من الراكد بالملاقاة ) بالنجاسة مطلقا ( على الأصح ) وفاقا للمعظم ، للاجماع المستفيض نقله عن جماعة من أصحابنا - وخروج من سيأتي غير قادح في انعقاده عندنا ، بل وفي الجملة عند غيرنا - وللصحاح المستفيضة ومثلها من المعتبرة ، بل هي بحسب المعنى متواترة ، وقد صرح به جماعة ، ويفصح عنه تتبع الأخبار الواردة في الموارد الجزئية . كالصحاح المستفيضة وغيرها في بيان الكر اشتراطا ومقدارا . منها : الصحيح ، عن الماء تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب ؟ قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ ( 1 ) ومثله آخر ( 2 ) ومنها : الصحيح الآخر ، عن قدر الماء الذي لا ينجسه شئ ؟ فقال : كر ، الحديث ( 3 ) . والصحاح والموثقات المستفيضة في يد قذرة ، أو وقوع قطرة من دم أو خمر فيه ، أو شرب طير على منقاره دم أو قذر . ففي الصحيح : عن الدجاجة والحمامة وأشباههما تطأ العذرة ثم تدخل الماء ، يتوضأ منه للصلاة ؟ قال : لا إلا أن يكون الماء قدر كر ( 4 ) . وفي آخر : عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ( 5 ) . وفي الموثق : عن رجل معه إناءان وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وليس
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 117 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء الماء المطلق ح 5 ج 1 ص 118 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 7 ج 1 ص 118 ، مع اختلاف يسير . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب الماء المطلق ح 4 ج 1 ص 117 ، مع اختلاف يسير . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب الماء المطلق ح 1 ج 1 ص 112 ، مع اختلاف يسير .