السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
83
الرواشح السماوية
عيسى بن عبيد ، عن يونس ولم يروه غيره . ( 1 ) تنصيص على أنّ مرويّات إبراهيم بن هاشم التي ينفرد هو بروايتها عن يونس صحيحة . وهذا نصّ صريح في توثيقه . وبالجملة : فمسلكي ومذهبي جعْل الطريق من جِهته صحيحاً . وفي أعاظم الأصحاب ومحقّقيهم مَن يؤثرِ في ذلك سَنَناً آثرتُه ، ويَستنّ بسنّة استريتُها ( 2 ) فها شيخنا المحقّق الشهيد الفريد قدّس الله نفسه القدسيّة يقول في شرح الإرشاد في كتاب الأيمان : إنّه لا يمين للعبد مع مالكه وهو مستفاد من أحاديثَ : منها : صحيحة منصور بن حازم أنّ الصادق ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا يمين للولد مع والده ، ولا للمملوك مع مولاه ، ولا للمرأة مع زوجها " . ( 3 ) انتهى كلامه . وفي طريقها إبراهيم بن هاشم ؛ ولذلك يعدّها أكثر المتأخّرين حسنةً . والعلاّمة - رحمه الله تعالى - قد حكم في كتبه على عدّة من أسانيد الفقيه والتهذيب بالصحّة ، وهو في الطريق ؛ ولذلك عَدَّ طريق الصدوق إلى كردويه ( 4 ) وإلى إسماعيل بن مهران ( 5 ) مثلاً من الصحاح وطريقه - رضي الله تعالى عنه - إليهما من إبراهيم بن هاشم . وقال شيخ الطائفة في الفهرست : " أصحابنا ذكروا أنّه لقي الرضا ( عليه السلام ) " . ( 6 )
--> 1 . الفهرست : 266 / 813 . 2 . في حاشية " أ " و " ب " : " الاستراء : الاختيار ، وجماعة مُسْتَراة من الجيش أي مختارة " . 3 . غاية المراد 3 : 436 . والرواية في الكافي 7 : 440 ، باب ما لا يلزم من الأيمان والنذور ، ح 6 ؛ والفقيه 3 : 227 ، ح 1070 ، باب الأيمان والنذور والكفّارات ، وتهذيب الأحكام 8 : 285 ، ح 1050 ، باب في الأيمان والأقسام . 4 . خلاصة الأقوال : 437 . 5 . لم نعثر عليه . 6 . الفهرست : 35 - 36 / 6 .