السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
84
الرواشح السماوية
وفي كتاب الرجال أيضاً أورده في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) فقال : إبراهيم بن هاشم القمّي تلميذ يونس بن عبد الرحمن . ( 1 ) وقال في باب " لم " : ( 2 ) " إسماعيل بن مرّار روى عن يونس بن عبد الرحمن ، وروى عنه إبراهيم بن هاشم " . ( 3 ) وفي التهذيب ( 4 ) والاستبصار في أحاديث الخُمس : أنّه أدرك أبا جعفر الثاني ( عليه السلام ) . ( 5 ) وذكر النجاشي في ترجمة محمّد بن عليّ بن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني : أنّ إبراهيم بن هاشم روى عن إبراهيم بن محمّد الهَمَذاني ، عن الرضا ( عليه السلام ) " . ( 6 ) قلت : نعم ، ولكنّه خِصّيص بيونس بن عبد الرحمن وتلميذ له . ثمّ بقي هناك شيء وهو أنّه ربما وردت في الكافي رواية إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 7 ) مشافهةً من غير واسطة . وفي كتابي الأخبار - التهذيب ( 8 ) والاستبصار ( 9 ) - محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن صدقات أهل الذمّة وما يؤخذ من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم ، قال : " عليهم الجزية في أموالهم " الحديث . فبعض من عاصرناه - ممّن قد فاز بسعادة الشهادة في دين الله - قد استبعد
--> 1 . رجال الطوسي : 369 / 30 ، في أصحاب الرضا ( عليه السلام ) . 2 . أي من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) . 3 . رجال الطوسي : 447 / 53 ، في باب من لم يرو عن الأئمّة ( عليهم السلام ) . 4 . تهذيب الأحكام 4 : 140 ، ح 397 ، باب الزيادات في الأنفال . 5 . الاستبصار 2 : 60 ، ح 197 ، باب ما أباحوه لشيعتهم ( عليهم السلام ) من الخمس في حال الغيبة . 6 . رجال النجاشي : 344 / 928 . 7 . الكافي 3 : 568 ، باب صدقة أهل الجزية ، ح 5 ، وفيه : عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) . . . الحديث . ولمزيد التوضيح راجع ما يأتي بُعيدَ هذا عن منتهى المقال . 8 . تهذيب الأحكام 4 : 113 - 114 ، ح 333 ، باب الجزية ، مسنداً مثل ما في الكافي . 9 . هذا الحديث لم يرد في الاستبصار .