الإمام الشافعي

571

الرسالة

1699 - ( 1 ) فأما ( 2 ) أمر النبي ان يستبرأ السبي بحيضة فبالظاهر ( 3 ) لأن الطهر إذا كان متقدما للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة برئت من الحبل في الطهر ( 4 ) وقد ترى الدم فلا يكون صحيحا إنما يصح حيضة بأن تكمل الحيضة فبأي ( 5 ) شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة ( 6 ) فهو براءة من الحبل في الظاهر 1700 - ( 7 ) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير

--> ( 1 ) هنا في سائر النسخ زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في س وج « فلما » وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة . ( 3 ) في ب « فالظاهر » وهو خطأ . ( 4 ) في سائر النسخ « في الظاهر » والذي في الأصل « الطهر » ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها « الظاهر » . وأثبتنا ما في الأصل ، والمعنى صحيح بكل حال . ( 5 ) في ب وس « فأي » بحذف الباء ، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة . ( 6 ) في النسخ المطبوعة زيادة « صحيحة » وليست في الأصل ، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة . ( 7 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » .