الإمام الشافعي

546

الرسالة

1612 - فلما مسح رسول الله على الخفين لم يكن لنا والله أعلم أن نمسح على عمامة ولا برفع ولا ( 1 ) قفازين قياسا عليهما ( 2 ) وأثبتنا الفرض في أعضاء الوضوء كلها وأرخصنا ( 3 ) بمسح النبي في المسح على الخفين دون سواهما 1613 - قال ( 4 ) فتعد ( 5 ) هذا خلافا للقرآن 1614 - قلت لا تخالف سنة لرسول الله كتاب الله بحال 1615 - قال فما معنى هذا عندك 1616 - قلت معناه أن يكون قصد بفرض إمساس القدمين من لا خفي ( 6 ) عليه لبسهما كامل الطهارة 1617 - قال أو يجوز هذا في اللسان 1618 - قلت نعم كما جاز أن يقوم إلى الصلاة من هو

--> ( 1 ) في س وج زيادة « على » . ( 2 ) أما منع القياس على المسح على الخفين فنعم ، فلا مسح على برقع ولا قفازين ، وأما العمامة فان جواز المسح عليها إنما هو اتباع للسنة الصحيحة فيها ، لا قياسا على الخفين ، وانظر الأحاديث في المسح على العمامة في الترمذي بشرحنا ( رقم 100 - 102 ) ونيل الأوطار ( ج 1 ص 204 - 207 ) . ( 3 ) في ب « ورخصنا » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في النسخ المطبوعة « فقال » والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف . ( 5 ) هذا استفهام محذوف الهمزة ، وقد زيدت في الأصل واضحة التعمل . ( 6 ) في س وج « خفين » باثبات النون ، وهو مخالف للأصل وابن جماعة ، وانظر ما مضى برقم ( 640 ) .