الإمام الشافعي

547

الرسالة

على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد ( 1 ) 1619 - وقال الله ( 2 ) ( والسارق والسارقة ( 3 ) فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم ( 4 ) ) 1620 - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين 1621 - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خفي عليه لبسهما كامل الطهارة ( 5 ) 1622 - قال فما مثل هذا في السنة 1623 - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرطب بالتمر فقال أينقص الرطب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عرف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيله منه وهذا كله مجتمع المعاني " ورخص أن تباع العرايا بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا " ( 6 )

--> ( 1 ) انظر شرحنا على الترمذي ( رقم 58 - 61 ) ونيل الأوطار ( ج 1 ص 257 - 258 و 264 - 265 ) . ( 2 ) في س « قال الشافعي وقال الله » وفي ابن جماعة وج « قال الشافعي قال الله » وما هنا هو الذي في الأصل . ( 3 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 4 ) سورة المائدة ( 38 ) . ( 5 ) انظر ما مضى في الفقرات ( 220 - 227 و 333 - 335 و 636 - 648 ) . ( 6 ) انظر ما مضى في الفقرات ( 906 - 911 ) .