الإمام الشافعي
328
الرسالة
إنما نهى ( 1 ) عنها للمعنى الذي وصفنا فكان يجب عليه ما فعل 896 - ويجب على من علم المعنى الذي نهي ( 1 ) عنه والمعني الذي أبيحت فيه - : ان اباحتها ( 2 ) بالمعني الذي أباحها في خلاف المعني الذي نهى فيه عنها كما وصفت مما روى علي ( 3 ) عن النبي من النهي عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث ( 4 ) إذا سمع النهي ولم يسمع سبب النهي ( 5 ) 897 - قال ( 6 ) فإن قال قائل فقد صنع أبو سعيد الخدري كما صنع عمر ( 7 ) ؟ 898 - قلنا والجواب فيه ( 8 ) كالجواب في غيره
--> ( 1 ) كتبناها « نهى » وضبطناها مبنية للفاعل - في الموضعين - لأنها كتبت في الأصل « نها » على قاعدته في كتابة أمثالها . ( 2 ) يعني : أن يعلم أن إباحتها الخ ، فحذف للعلم بالمحذوف . ( 3 ) في س وج زيادة « بن أبي طالب » وليست في الأصل . ( 4 ) في س وج « بعد الثلاث » وهو مخالف للأصل . ( 5 ) انظر ما مضى برقم ( 658 - 673 ) . ( 6 ) كلمة « قال » لم تذكر في ب ، وفي س وج « قال الشافعي » وكل مخالف للأصل . ( 7 ) في س وج زيادة « بن الخطاب » وليست في الأصل . وأثر أبي سعيد هذا الذي أشار إليه الشافعي رواه البيهقي في السنن الكبرى ( ج 2 ص 464 ) . ( 8 ) في ب « عنه » بدل « فيه » وهو مخالف للأصل .