الإمام الشافعي
309
الرسالة
الحال وقد يكون ان ترجع عن من أذنت في نكاحه ( 1 ) فلا ينكحها من رجعت له ( 2 ) فيكون فسادا ( 3 ) عليها وعلى خاطبها الذي أذنت في نكاحه ( 4 ) 852 - ( 5 ) فإن قال قائل لم صرت إلى أن تقول إن نهي النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه على معنى دون معنى 853 - فبالدلالة عنه ( 6 ) 854 - فإن قال فأين هي 855 - قيل له إن شاء الله أخبرنا مالك ( 7 ) عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها فأمرها رسول الله أن تعتد في
--> ( 1 ) في س وج « نكاحه » وحالها حال التي قبلها . ( 2 ) في ب « اليه » وهو مخالف للأصل . ( 3 ) في ب « فيكون هذا إفسادا » وفي س وج ونسخة ابن جماعة « فيكون هذا فسادا » . وما هنا هو الذي في الأصل ، ثم زاد بعض الكاتبين كلمة « هذا » بين السطور ، وزاد ألفا بين النون والفاء ، ومخالفة ذلك لخط الأصل واضحة . ( 4 ) هكذا الأصل ، ثم زاد بعضهم كلمة « له » بعد « أذنت » لأنها في آخر السطر ، ثم ضرب على حرفي « حه » وكتب فوقهما « حها » لتقرأ الكلمة « إنكاحها » وبهذا التغيير طبعت في س وج ، وفي ب كالأصل ولكن بزيادة « له » وكذلك في نسخة ابن جماعة ، وكتب في حاشيتها « إنكاحها » وعليها علامة نسخة . ( 5 ) هنا في ب زيادة « قال الشافعي » . ( 6 ) هذا جواب سؤال القائل ، وزيد في أوله في النسخ المطبوعة كلمة « قلت » وليست في الأصل . وسمج بعضهم فعبث في الأصل بالغاء الفاء لتكون « بالدلالة » وبذلك أضاع جواب السؤال . ( 7 ) في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل ، والحديث في الموطأ ( ج 2 ص 98 - 99 ) مطول ، واختصره الشافعي هنا ، وكذلك فعل في اختلاف الحديث ( ص 297 ) .