الإمام الشافعي

277

الرسالة

بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا شيئا منها ( 1 ) غائبا بناجز ( 2 ) " 759 - ( 3 ) أخبرنا مالك ( 4 ) عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله قال " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما ( 5 ) " 760 - ( 3 ) أخبرنا مالك ( 6 ) عن حميد بن قيس عن مجاهد عن بن عمر أنه قال " الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما هذا عهد نبينا إلينا وعهدنا إليكم ( 7 ) " 761 - قال الشافعي روى عثمان بن عفان وعبادة

--> ( 1 ) في النسخ المطبوعة « منها شيئا » بالتقديم والتأخير ، وهو موافق لما في الموطأ ونسخة ابن جماعة ، وما هنا هو الذي في الأصل . ( 2 ) المراد بالغائب المؤجل ، وبالناجز الحاضر . والحديث رواه أحمد والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي . ( 3 ) هنا في س وج زيادة « قال الشافعي » . ( 4 ) في ب زيادة « بن انس » وليست في الأصل . والحديث في الموطأ ( 134 : 2 - 135 ) . ( 5 ) الحديث رواه مسلم والنسائي ، ورواه أحمد عن الشافعي وعن عبد الرحمن بن مهدي ( رقم 8923 و 10298 ج 2 ص 379 و 485 ) . ( 6 ) في ب زيادة « بن أنس » وليست في الأصل . والحديث مطول في الموطأ ( 135 : 2 ) . ( 7 ) هذا حديث صحيح جدا ، ومع ذلك فإني لم أجده في غير الموطأ ، ولم يروه أحمد في المسند ، وإنما روى لابن عمر أحاديث أخر في الربا ، وكذلك أشار ابن حجر في التخليص ، والهيثمي في مجمع الزوائد إلى أحاديث غيره من حديث ابن عمر .