الإمام الشافعي

207

الرسالة

يسبق إليه انه لا يحرم ( 1 ) غير ما سمى الله محرما وما كان هكذا فهو الذي يقول له ( 2 ) أظهر المعاني وأعمها وأغلبها والذي لو احتملت الآية معنى ( 3 ) سواه كان هو المعنى الذي يلزم أهل العلم القول به إلا أن تأتي سنة النبي ( 4 ) تدل على معنى غيره مما تحتمله الآية فيقول ( 5 ) هذا معنى ما أراد الله تبارك وتعالى 558 - ( 6 ) ولا يقال بخاص في كتاب الله ولا سنة إلا بدلالة فيهما أو في واحد منهما ولا يقال بخاص ( 7 ) حتى تكون الآية تحتمل أن يكون أريد بها ذلك الخاص فأما ما لم تكن محتملة له فلا يقال فيها بما لم ( 8 ) تحتمل الآية 559 - ويحتمل قول الله ( قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه ) من شئ سئل عنه رسول الله ( 9 ) دون غيره

--> ( 1 ) في ب « لا يحرم عليه » وكلمة « عليه » ليست في الأصل . ( 2 ) فاعل « يقول » محذوف للعلم به ، أي : يقول له القائل . وفي ب « يقال له » وهو خلاف الأصل . ( 3 ) في النسخ المطبوعة « معاني » وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في س وج « للنبي » وفي ب « سنة رسول الله » وكلاهما مخالف للأصل . وفي س وب زيادة « بأبي هو وأمي » وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر . ( 5 ) قوله « فيقول » يعني القائل ، وفي النسخ المطبوعة « فنقول » وهو مخالف للأصل . ( 6 ) هنا في النسخ المطبوعة زيادة « قال الشافعي » . ( 7 ) في س وج « لخاص » وهو خطأ ومخالف للأصل . ( 8 ) في ب « لا » بدل « لم » وهو مخالف للأصل . ( 9 ) في النسخ المطبوعة « سئل رسول الله صلى عليه وسلم عنه » وهو مخالف للأصل .