الإمام الشافعي
196
الرسالة
533 - ( 1 ) أخبرنا سفيان ( 2 ) عن الزهري عن بن المسيب ( 3 ) وأبي سلمة ( 4 ) عن أبي هريرة أن رسول الله قال " وفي الركاز الخمس ( 5 ) " 534 - ( 6 ) عز وجل ولولا دلالة السنة كان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء وأن الزكاة في جميعها دون بعض
--> ( 1 ) هنا في ج زيادة « قال الشافعي » . ( 2 ) في ب « أخبرنا ابن عيينة » وفي س وج « أخبرنا سفيان بن عيينة » وكلها مخالف للأصل ، وقد زيد قوله « بن عيينة » بحاشية الأصل بخط آخر . ( 3 ) في ب « عن سعيد » وفي س وج « عن سعيد بن المسيب » وهو هو ، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل . ( 4 ) في س وج زيادة « بن عبد الرحمن » وليست في الأصل . ( 5 ) الحديث رواه مالك في الموطأ ( 244 : 1 ) عن الزهري ، ورواه أيضا الشافعي في الأم ( 37 : 2 ) بهذين الاسنادين : عن سفيان وعن مالك ، ورواه أيضا عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة . ورواه أيضا أحمد وأصحاب الكتب الستة . والركاز - بكسر الراء ، قال في النهاية : « الركاز عند أهل الحجاز : كنوز الجاهلية المدفونة في الأرض ، وعند أهل العراق : المعادن ، والقولان تحتملهما اللغة ، لأن كلا منهما مركوز في الأرض ، أي ثابت ، يقال : ركزه يركزه ركزا : إذا دفنه ، وأركز الرجل إذا وجد الركاز ، والحديث إنما جاء في التفسير الأول ، وهو الكنز الجاهلي ، وإنما كان فيه الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه » . ويؤيد تفسير الحديث بهذا رواية أحمد لحديث الشعبي عن جابر مرفوعا « وفي الركاز الخمس . قال : قال الشعبي : الركاز الكنز العادي » ( مسند أحمد رقم 14644 ج 3 ص 335 ) . ( 6 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » .