الإمام الشافعي

176

الرسالة

( 1 ) جمل الفرائض 486 - ( 2 ) قال الله تبارك وتعالى ( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ( 3 ) ) 487 - وقال ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ( 4 ) ) 488 - وقال لنبيه ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ( 5 ) ) 489 - وقال ( ولله على الناس حج البيت ( 6 ) من استطاع إليه سبيلا ( 7 ) ) 490 - قال الشافعي ( 8 ) أحكم ( 9 ) الله فرضه ( 10 ) في كتابه

--> ( 1 ) في ج زيادة كلمة « باب » وليست في الأصل . وفي كل النسخ المطبوعة بعد قوله « جمل الفرائض » زيادة « التي أحكم الله سبحانه فرضها بكتابه ، وبين كيف فرضها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم » . وهذه الزيادة مكتوبة بحاشية الأصل بخط آخر قديم ، ولعلها من بعض العلماء الذين قرؤا الرسالة ، ورأوا أن العنوان للباب غير كاف ، فأوضحوه بما فهموا من مراد الشافعي في الباب . ( 2 ) هنا في ب وج زيادة « قال الشافعي » . ( 3 ) سورة النساء ( 103 ) . ( 4 ) سورة البقرة ( 43 و 83 و 110 ) وفي مواضع كثيرة من القرآن . ( 5 ) سورة التوبة ( 103 ) . ( 6 ) في الأصل إلى هنا ، ثم قال « الآية » . ( 7 ) سورة آل عمران ( 97 ) . ( 8 ) قوله « قال الشافعي » لم يذكر ، في ب مع أنه ثابت في الأصل ، ومع أنه يزاد فيها كثيرا في مواضع لم يكن ثابتا فيها . ( 9 ) في النسخ المطبوعة « فأحكم » والذي في الأصل « أحكم » ثم زاد بعض قارئيه « فأ » في فراغ بين ياء « الشافعي » والألف ، فصارت « فااحكم » فلم يحسن كاتبها ما صنع . ( 10 ) في ب هنا زيادة « وبين كيف فرضه » وهي زيادة ليست في الأصل ، ولا معنى لها ، إذ هي تكرار لما يأتي .