الإمام الشافعي
121
الرسالة
356 - ( 1 ) وإن كان نهي السكران عن الصلاة قبل تحريم الخمر فهو حين حرم الخمر أولى أن يكون منهيا ( 2 ) بأنه عاص ( 3 ) من وجهين أحدهما ان يصلي في الحال التي هو فيها منهي والآخر أن يشرب الخمر ( 4 ) 357 - ( 5 ) والصلاة قول وعمل وإمساك فإذا لم يعقل القول والعمل والامساك فلم يأت ( 6 ) بالصلاة كما أمر فلا تجزئ عنه وعليه إذا أفاق القضاء 358 - ( 7 ) ويفارق المغلوب على عقله بأمر الله الذي لا حيلة له فيه السكران ( 8 ) لأنه أدخل نفسه في السكر فيكون على السكران القضاء دون المغلوب على عقله بالعارض الذي لم يجتلبه على نفسه فيكون عاصيا باجتلابه 359 - ( 9 ) ووجه الله رسوله للقبلة في الصلاة إلى بيت المقدس فكانت القبلة التي لا يحل قبل نسخها استقبال غيرها ثم نسخ
--> ( 1 ) في ج زيادة قال الشافعي . ( 2 ) في ج منهيا عنه والزيادة ليست في الأصل ، وهي خطأ أيضا . ( 3 ) في ب لأنه وهو مخالف للأصل . ( 4 ) في النسخ المطبوعة المحرم وما هنا هو الذي في الأصل ، ولكن بعض القراء ضرب على كلمة الخمر وكتب بحاشيته كلمة المحرم بخط آخر . ( 5 ) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي . ( 6 ) في ب وج ولم يأت وهو خطأ ومخالف للأصل ، لان قوله فلم يأت جواب الشرط . ( 7 ) في ج زيادة قال الشافعي . ( 8 ) السكران مفعول يفارق والمغلوب فاعله ، ويجوز العكس : فيكون السكران مرفوعا ، على أنه فاعل مؤخر . ( 9 ) في ب زيادة قال وفي ج قال الشافعي .