الإمام الشافعي

122

الرسالة

الله قبلة بيت المقدس ووجهه إلى البيت ( 1 ) فلا يحل لاحد استقبال بيت المقدس أبدا لمكتوبة ولا يحل ( 2 ) أن يستقبل غير البيت الحرام 360 - قال ( 3 ) وكل كان حقا في وقته فكان التوجه إلى بيت المقدس - أيام وجه الله إليه نبيه - حقا ثم نسخه فصار الحق في التوجه إلى البيت الحرام لا يحل استقبال غيره في مكتوبه إلا في بعض الخوف أو نافلة في سفر ( 4 ) استدلالا بالكتاب والسنة 361 - ( 5 ) وهكذا كل ما نسخ الله ومعنى " نسخ " ترك فرضه كان حقا في وقته وتركه حقا ( 6 ) إذا نسخه الله فيكون من

--> ( 1 ) في ج إلى البيت الحرام وزيادة الحرام ليست في الأصل . ( 2 ) في ج ولا يحل له وزيادة له مخالفة للأصل . ( 3 ) في ج قال الشافعي . ( 4 ) هذه العبارة تحتاج إلى ايضاح : فان استقبال المصلي بيت المقدس أو غيره في صلاة الخوف ، إذا اقتضى موقف الخوف ان ينحرف عن جهة الكعبة ، وكذلك استقبال المتنفل على الدابة الجهة التي يسير إليها : ليس استقبالا لبيت المقدس ، وهو القبلة المنسوخة ، وانما هو رخصة أعم من ذلك ، إذ رخص لهذين ان يدعا التوجه قبل الكعبة ، نزولا على حكم الضرورة التي اعتبرها الشارع ، ولا يسمى هذا على الحقيقة استقبالا للقبلة المنسوخة ، إذ هي وغيرها من سائر الجهات في ذلك سواء . وكلمة سفر كذا هي في ب وج ، وفي س السفر ولكنها كانت في الأصل بدون ال ثم ألصقت فيها بخط مخالف لخطه . ( 5 ) هنا في ج زيادة قال الشافعي . ( 6 ) في ج حقا في وقته والزيادة ليست في الأصل .