الشهيد الثاني

26

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

لها وإن كان في وطء الصبي يجب عليها الجلد خاصة ، لكنه حد في الجملة بل هو الحد المنصوص في القرآن الكريم ( 1 ) . الثالث : اعتبار كون الموطوئة امرأة وهي كما عرفت مؤنث الرجل . وهذا ( 2 ) إنما يعتبر في تحقق زناها . أما زنا الفاعل فيتحقق بوطء الصغيرة كالكبيرة ( 3 ) وإن لم يجب به ( 4 ) الرجم لو كان محصنا . فإن ذلك ( 5 ) لا ينافي كونه زنا يوجب