الشهيد الثاني
83
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
( عليه السلام ) أنه سأله عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولا وارث لها غيره قال ( عليه السلام ) : " إذا لم يكن غيره فله المال ، والمرأة لها الربع ، وما بقي فللأمام " [ 1 ] . ومثلها رواية محمد بن مروان عن الباقر ( عليه السلام ) [ 2 ] وبين صحيحة أبي بصير عن الباقر ( عليه السلام ) أنه قال له : رجل مات وترك امرأة قال ( عليه السلام ) : " المال لها " [ 3 ] بحمل هذه [ 4 ] على حالة الغيبة ، وذينك [ 5 ] على حالة الحضور حذرا من التناقض [ 6 ] . والمصنف في الشرح [ 7 ] اختار القول الثالث [ 8 ] ، المشتمل على عدم