الشهيد الثاني
256
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
ونصيب الزوجة منها ثلاثة تصح على ولديها [ 1 ] وهنا الوارث والاستحقاق مختلف [ 2 ] وكزوج مع أربع إخوة لأب ، ثم يموت الزوج عن ابن وبنتين [ 3 ] أو أربعة بنين فتصح المسألتان [ 4 ] من الأولى وهي ثمانية [ 5 ] . ( وإن لم ينهض ) نصيب الثاني [ 6 ] بفريضته فانظر النسبة بين نصيب الميت الثاني وسهام ورثته ، فإن كان بينهما وفق ( فاضرب الوفق