الشهيد الثاني
257
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
بين نصيبه وسهام ورثته ) من الفريضة [ 1 ] لا من النصيب ( في المسألة الأولى فما بلغ صحت منه ) مثل أبوين وابن ثم يموت الابن ويترك ابنين وبنتين فالفريضة الأولى ستة [ 2 ] ونصيب الابن منها أربعة ، وسهام ورثته ستة [ 3 ] توافق نصيبهم بالنصف [ 4 ] فتضرب ثلاثة : وفق الفريضة الثانية في ستة [ 5 ] تبلغ ثمانية عشر [ 6 ] ومنها تصح الفريضتان [ 7 ] . وكأخوين من أم ، ومثلهما من أب وزوج ، [ 8 ] . مات الزوج عن ابن