الشهيد الثاني
255
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
إليه الأولى [ 1 ] وقد لا تحتاج [ 2 ] . وتفصيله أن نقول : ( لو مات بعض الورثة قبل قسمة التركة ) الأولى ( صححنا الأولى ، فإن نهض نصيب الميت الثاني بالقسمة على وراثه ) من غير كسر ( صحت المسألتان من المسألة الأولى ) كزوجة ماتت عن ابن وبنت بعد زوجها وخلف معها ابنا وبنتا [ 3 ] ، فالفريضة الأولى أربعة وعشرون [ 4 ]