الشهيد الثاني
224
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
يظهر حكمها مما تقرر في قواعد الإرث : فلو أولد المجوسي بالنكاح [ 1 ] ، أو المسلم بالشبهة [ 2 ] من ابنته ابنتين ورثن ماله بالسوية [ 3 ] . فلو ماتت إحداهما [ 4 ] فقد تركت [ 5 ] أمها وأختها فالمال [ 6 ] لأمها [ 7 ] . فإن ماتت الأم دونهما ورثها ابنتاها [ 8 ] . فإن ماتت إحداهما [ 9 ] ورثتها الأخرى [ 10 ] . ولو أولدها [ 11 ] بنتا ثم أولد الثانية بنتا ، فماله بينهن بالسوية . فإن ماتت العليا [ 12 ] ورثتها الوسطى دون السفلى [ 13 ] .