الشهيد الثاني
225
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وإن ماتت الوسطى فللعليا نصيب الأم ، وللسفلى نصيب البنت ، والباقي يرد أرباعا [ 1 ] . وإن ماتت السفلى ورثتها الوسطى لأنها أم ، دون العليا لأنها جدة وأخت [ 2 ] ، وهما محجوبتان بالأم [ 3 ] . وقس على هذا . ( العاشرة - مخارج الفروض ) : أقل عدد تخرج [ 4 ] منه صحيحة وهي ( خمسة ) للفروض الستة [ 5 ] ، لدخول مخرج الثلث في مخرج الثلثين [ 6 ] . فمخرج ( النصف من اثنين ، والثلث والثلثان من ثلاثة ، والربع من أربعة ، والسدس من ستة ، والثمن من ثمانية ) فإذا كان في الفريضة نصف لا غير كزوج مع المرتبة الثانية [ 7 ] فأصل الفريضة اثنان ، فإن انقسمت على جميع الورثة بغير كسر [ 8 ] ، وإلا عملت كما سيأتي [ 9 ]