الشهيد الثاني

220

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

من غير نظر إلى العلة ، ولتخلفه [ 1 ] مع تساويهما في الاستحقاق كأخوين لأب فينتفي اعتبار التقديم [ 2 ] ويصير مال كل منهما لورثة الآخر [ 3 ] . وعلى اعتبار تقديم الأضعف - وجوبا كما يظهر من العبارة ، وظاهر الأخبار تدل عليه . ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) [ 4 ] ، أو استحبابا على ما اختاره في الدروس - لو غرق الأب وولده [ 5 ] قدم موت الابن [ 6 ] فيرث الأب [ 7 ] نصيبه منه ، ثم يفرض موت الأب فيرث الابن نصيبه منه [ 8 ] ، ويصير مال كل إلى ورثة الآخر الأحياء [ 9 ] ، وإن شاركهما [ 10 ] مساو [ 11 ]