الشهيد الثاني

221

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

انتقل إلى وارثه الحي [ 1 ] ما ورثه [ 2 ] ، ولو لم يكن لهما وارث صار مالهما للإمام . وذهب بعض الأصحاب إلى تعدي هذا الحكم إلى كل سبب يقع معه الاشتباه كالقتيل ، والحريق ، لوجود العلة [ 3 ] . وهو ضعيف ، لمنع التعليل [ 4 ] الموجب للتعدي مع كونه [ 5 ] على خلاف الأصل [ 6 ] فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق [ 7 ] ، ولو كان الموت حتف الأنف [ 8 ] ، فلا توارث مع الاشتباه اجماعا . ( التاسعة ) في ميراث ( المجوس ) إذا ترافعوا إلى حكام الاسلام ، وقد اختلف الأصحاب فيه : فقال يونس بن عبد الرحمن : إنهم يتوارثون بالنسب والسبب الصحيحين ، دون الفاسدين ، وتبعه التقي وابن إدريس ، محتجا ببطلان