الشهيد الثاني
213
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
مطلقا [ 1 ] ( وفيه [ 2 ] قول شاذ ) للشيخ في النهاية ، وابن البراج ( إنه ) أي المتبرى من نسبه ( ترثه عصبة أمه ، دون أبيه لو تبرأ أبوه من نسبه ) استنادا إلى رواية [ 3 ] أبي بصير عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : " سألته عن المخلوع [ 4 ] يتبرأ منه أبوه عند السلطان ومن ميراثه وجريرته ، لمن ميراثه ؟ فقال : قال علي ( عليه السلام ) : هو لأقرب الناس إليه " . ولا دلالة لهذه الرواية على ما ذكروه [ 5 ] ، لأن أباه أقرب الناس إليه من عصبة أمه ، وقد رجع الشيخ عن هذا القول صريحا في " المسائل الحائرية " . ( الثامنة - في ميراث الغرقى والمهدوم عليهم ) اعلم أن من شرط التوارث بين المتوارثين العلم بتأخر حياة الوارث عن حياة المورث وإن قل [ 6 ] ، فلو ماتا دفعة ، أو اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، أو اشتبه السبق ، والاقتران فلا إرث ، سواء كان الموت حتف الأنف [ 7 ] أم بسبب ، إلا أن يكون السبب الغرق ، أو الهدم على الأشهر . وفيهما ( يتوارث الغرقى ،