الشهيد الثاني

214

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

والمهدوم عليهم إذا كان بينهم نسب [ 1 ] ، أو سبب ) [ 2 ] يوجبان التوارث ( وكان بينهم مال ) ليتحقق به الإرث ولو من أحد الطرفين ( واشتبه المتقدم ) منهم ( والمتأخر ) فلو علم اقتران الموت فلا إرث ، أو علم المتقدم [ 3 ] من المتأخر ورث المتأخر المتقدم دون العكس ( وكان بينهم توارث ) بحيث يكون كل واحد منهم يرث من الآخر ولو بمشاركة غيره . فلو انتفى كما لو غرق إخوان ولكل واحد منهما ولد ، أو لأحدهما فلا توارث بينهما ، ثم إن كان لأحدهما مال ، دون الآخر صار المال لمن لا مال له ، ومنه إلى وارثه الحي [ 4 ] ، ولا شئ لورثة ذي المال . ( ولا يرث الثاني ) المفروض موته ثانيا ( مما ورث منه الأول ) [ 5 ] للنص [ 6 ] ، واستلزامه التسلسل [ 7 ] ، والمحال عادة [ 8 ] . وهو فرض الحياة