الشهيد الثاني

194

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

( والمشهور ) وبين الأصحاب أنه حينئذ [ 1 ] يورث ( نصف النصيبين ) : نصيب الذكر نصيب الأنثى [ 2 ] ، لموثقة هشام بن سالم [ 3 ] عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قضى علي ( عليه السلام ) في الخنثى - له ما للرجال ، وله ما للنساء - قال : " يورث من حيث يبول ، فإن خرج منهما جميعا فمن حيث سبق ، فإن خرج سواء فمن حيث ينبعث [ 4 ] ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال والنساء " . وليس المراد الجمع بين الفريضتين اجماعا ، فهو [ 5 ] نصفهما ، ولأن المعهود في الشرع قسمة ما يقع فيه التنازع بين الخصمين مع تساويهما [ 6 ] وهو هنا [ 7 ] كذلك ، ولاستحالة [ 8 ] الترجيح من غير مرجح .