الشهيد الثاني
180
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
الاستحقاق [ 1 ] فلا ترجيح ، ولأنه لا خصوصية ظاهرة في قلة الاشتباه وكثرته فالنص على عين لا يفيد التخصيص بالحكم ، بل التنبيه على مأخذ الحكم [ 2 ] ، والحاقه [ 3 ] بكل ما حصل فيه الاشتباه . فعلى الأول [ 4 ] إذا استخرجت المطلقة قسم النصيب بين الأربع ، أو ما ألحق بها [ 5 ] بالسوية . وعلى الثاني [ 6 ] يقسم نصيب المشتبهة وهو ربع النصيب إن اشتبهت [ 7 ] بواحدة ، ونصفه [ 8 ] إن اشتبهت باثنتين بين [ 9 ] الاثنتين [ 10 ] أو الثلاث [ 11 ] بالسوية ، ويكون للمعينتين [ 12 ] نصف النصيب ، وللثلاث [ 13 ] ثلاثة أرباعه وهكذا .