الشهيد الثاني

181

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

ولا يخفى : أن القول بالقرعة في غير موضع النص [ 1 ] هو الأقوى ، بل فيه [ 2 ] إن لم يحصل الاجماع [ 3 ] والصلح في الكل [ 4 ] خير . ( الفصل الثالث في الولاء ) بفتح الواو وأصله : القرب والدنو ، والمراد هنا : قرب أحد شخصين فصاعدا إلى آخر على وجه يوجب الإرث بغير نسب ولا زوجية . وأقسامه ثلاثة كما سبق [ 5 ] : ولاء العتق . وضمان الجريرة ، والإمامة . ( ويرث المعتق عتيقه إذا تبرع ) بعتقه ( ولم يتبرأ ) المعتق ( من ضمان جريرته ) عند العتق مقارنا له ، لا بعده على الأقوى ( ولم يخلف العتيق ) وارثا له ( مناسبا ) [ 6 ] . ( فالمعتق في واجب ) كالكفارة والنذر ( سائبة ) أي لا عقل [ 7 ] بينه وبين معتقه ، ولا ميراث . قال ابن الأثير : قد تكرر في الحديث ذكر السائبة والسوائب ، كان الرجل إذا أعتق عبدا فقال : هو سائبة فلا عقل بينهما ولا ميراث .