الشهيد الثاني
179
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وعلى المشهور [ 1 ] هل يتعدى الحكم [ 2 ] إلى غير المنصوص [ 3 ] كما لو اشتبهت المطلقة في اثنتين ، أو ثلاث خاصة ، أو في جملة الخمس ، أو كان للمطلق دون أربع زوجات فطلق واحدة وتزوج بأخرى وحصل الاشتباه بواحدة أو بأكثر ، أو لم يتزوج واشتبهت المطلقة بالباقيات ، أو ببعضهن ، أو طلق أزيد من واحدة وتزوج كذلك [ 4 ] حتى لو طلق الأربع وتزوج بأربع واشتبهن ، أو فسخ نكاح واحدة لعيب وغيره ، أو أزيد وتزوج غيرها ، أو لم يتزوج ؟ وجهان . القرعة ، كما ذهب إليه ابن إدريس في المنصوص [ 5 ] ، لأنه [ 6 ] غير منصوص ، مع عموم أنها [ 7 ] لكل أمر مشتبه . وانسحاب [ 8 ] الحكم السابق في كل هذه الفروع ، لمشاركته للمنصوص في المقتضي وهو اشتباه المطلقة بغيرها من الزوجات ، وتساوي الكل في