الشهيد الثاني

156

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

وإن فيه [ 1 ] أيضا : " أن العمة بمنزلة الأب [ 2 ] والخالة بمنزلة الأم [ 3 ] ، وبنت الأخ [ 4 ] بمنزلة الأخ . قال : وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به [ 5 ] إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه " [ 6 ] . ومقابل الأصح قول ابن أبي عقيل : إن للخال المتحد السدس وللعم النصف حيث يجتمع العم والخال ، والباقي يرد عليهما بقدر سهامهما [ 7 ] وكذا لو ترك عمة وخالة ، للعمة النصف ، وللخالة السدس ، والباقي يرد عليهما بالنسبة . وهو نادر ومستنده غير واضح . وقد تقدم [ 8 ] ما يدل على قدر الاستحقاق [ 9 ] وكيفية القسمة لو