الشهيد الثاني

157

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

تعددوا . فلو كانوا متفرقين [ 1 ] فللأخوال من جهة الأم ثلث الثلث ، ومع الاتحاد سدسه [ 2 ] ، والباقي من الثلث للأخوال من جهة الأب وإن كان واحدا . والثلثان للأعمام ، سدسهما للمتقرب منهم بالأم إن كان واحدا ، وثلثهما إن كان أكثر بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية . والباقي للأعمام المتقربين بالأب بالتفاوت [ 3 ] . ( الخامسة - للزوج والزوجة مع الأعمام والأخوال نصيبه الأعلى ) : النصف أو الربع ( وللأخوال ) وإن اتحدوا أو كانوا لأم كما مر [ 4 ] ( الثلث من الأصل ) لا من الباقي ( وللأعمام الباقي ) وهو السدس على تقدير الزوج [ 5 ] ، وهو مع الربع [ 6 ] على تقدير الزوجة .