الشهيد الثاني
152
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
المنفردة [ 1 ] للأبوين أو الأب ، النصف تسمية . والباقي ردا ، وإن كانوا ذكورا ، ولأولاد الأخ للأب المنفرد [ 2 ] المال وإن كان [ 3 ] أنثى قرابة ، ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد [ 4 ] ، ولأولاد الإخوة المتعددين لها [ 5 ] الثلث ، والباقي لأولاد المتقرب بالأبوين إن وجدوا ، وإلا فللمتقرب بالأب ، وإلا رد الباقي على ولد الأخ للأم وعلى هذا القياس باقي الأقسام [ 6 ] . واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم : ( فإن كانوا أولاد كلالة الأم فبالسوية ) أي الذكر والأنثى سواء ( وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين ، أو الأب فبالتفاوت ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( القول في ميراث الأعمام والأخوال وأولادهم ) وهم أولو الأرحام ، إذ لم يرد على إرثهم نص في القرآن بخصوصهم وإنما دخلوا في آية أولي الأرحام ، وإنما يرثون مع فقد الإخوة وبنيهم ، والأجداد فصاعدا على الأشهر [ 7 ] ، ونقل عن " الفضل " أنه لو خلف