الشهيد الثاني

153

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية

خالا وجدة لأم اقتسما المال نصفين [ 1 ] . ( وفيه مسائل - الأولى - العم ) المنفرد ( يرث المال ) أجمع لأب كان أم لأم ( وكذا العمة ) المنفردة . ( وللأعمام ) أي العمين [ 2 ] فصاعدا المال بينهم ( بالسوية و ) كذا ( العمات ) مطلقا [ 3 ] فيهما [ 4 ] . ( ولو اجتمعوا ) : الأعمام والعمات ( اقتسموه بالسوية إن كانوا ) جميعا أعماما أو عمات ( لأم ) أي أخوة أب الميت من أمه خاصة ( وإلا ) يكونوا لأم خاصة ، بل للأبوين ، أو للأب ( فبالتفاوت ) : للذكر مثل حظ الأنثيين . ( والكلام في قرابة الأب وحده ) من الأعمام والأخوال ( كما سلف في الإخوة ) من أنها لا ترث إلا مع فقد قرابة الأبوين مع تساويهما في الدرجة واستحقاق الفاضل عن حق قرابة الأم من السدس والثلث وغير ذلك ( 5 ) . ( الثانية - للعم الواحد للأم أو العمة ) الواحدة لها ( مع قرابة الأب ) أي العم أو العمة للأب الشامل ( 6 ) للأبوين وللأب وحده ( السدس .