الشهيد الثاني
89
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
كذلك حيث كانت مع جواز التقاطها بنية التعريف وإن فارقتها ( 1 ) بعد ذلك ( 2 ) في الحكم . ( ولو وجدت الشاة في العمران ) وهي التي لا يخاف عليها فيها من السباع ، وهي ما قرب من المساكن ( احتبسها ) الواجد ( ثلاثة أيام ) من حين الوجدان ( فإن لم يجد صاحبها باعها وتصدق بثمنها ) وضمن إن لم يرض المالك على الأقوى ، وله إبقائها بغير بيع ، وإبقاء ثمنها أمانة إلى أن يظهر المالك ، أو ييأس منه ، ولا ضمان حينئذ ( 3 ) إن جاز أخذها كما يظهر من العبارة ( 4 ) والذي صرح به غيره عدم جواز الأخذ شئ من العمران ، ولكن لو فعل لزمه هذا الحكم ( 5 ) في الشاة . وكيف كان فليس له تملكها مع الضمان على الأقوى ، للأصل ( 6 ) ، وظاهر النص ( 7 ) والفتوى عدم وجوب التعريف حينئذ ( 8 ) ،