الشهيد الثاني
90
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وغير ( 1 ) الشاة يجب مع أخذه تعريفه سنة كغيره من المال ، أو يحفظه لمالكه من غير تعريف ، أو يدفعه إلى الحاكم . ( ولا يشترط في الآخذ ( 2 ) ) باسم الفاعل شئ من الشروط المعتبرة في آخذ اللقيط ( 3 ) ، وغيرها ( إلا الأخذ ) بالمصدر بمعنى أنه يجوز التقاطها في موضع الجواز للصغير ، والكبير ، والحر ، والعبد ، والمسلم ، والكافر ، للأصل ( 4 ) ( فتقر يد العبد ) على الضالة مع بلوغه ، وعقله ، ( و ) يد ( الولي على لقطة غير الكامل ) من طفل ، ومجنون ، وسفيه كما يجب عليه ( 5 ) حفظ ماله ، لأنه لا يؤمن على إتلافه ، فإن أهمل الولي ضمن ، ولو افتقر إلى تعريف تولاه الولي ثم يفعل بعده ( 6 ) الأولى للملتقط من تملك وغيره . ( والإنفاق ) على الضالة ( كما مر ) في الإنفاق على اللقيط من أنه مع عدم بيت والحاكم ينفق ويرجع مع نيته على أصح القولين لوجوب حفظها ولا يتم ( 7 ) إلا بالإنفاق ، والإيجاب إذن من الشارع فيه ( 8 ) فيستحقه ( 9 ) مع نيته .