الشهيد الثاني
50
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
دون الأول ( 11 ) فهو رد للحكم ( 2 ) إلى حكمة مجهولة لم يرد بها نص ( 3 ) والأقوى عدم انعتاق . نعم لو أقعد ، أو عمي عتق وضمن الغاصب ( 4 ) ، لأن هذا السبب غير مختص بالمولى إجماعا . ( ولو غصب ) ما ينقصه التفريق ( مثل الخفين ، أو المصراعين ( 5 ) أو الكتاب سفرين ( 6 ) فتلف أحدهما ) قبل الرد ( ضمن قيمته ) أي قيمة التالف ( مجتمعا ) مع الآخر ونقص الآخر . فلو كان قيمة الجميع عشرة وقيمة كل واحد مجتمعا خمسة ، ومنفردا ثلاثة . ضمن سبعة ، لأن النقصان الحاصل في يده مستند إلى تلف عين مضمونة عليه ، وما نقص من قيمة الباقي في مقابلة الاجتماع فهو بفوات صفة الاجتماع في يده ، أما لو لم تثبت يده على الباقي ، بل غصب أحدهما ثم تلف في يده ، أو أتلفه ابتداء ففي ضمان قيمة التالف مجتمعا ( 7 )